حميد بن زنجوية

916

كتاب الأموال

صدقة ، من الرّمان والفرسك « 1 » والتّين ، وما أشبه ذلك ، وما لم يشبهه ، إذا كان من الفواكه صدقة « 2 » . قال مالك : ولا في القضب « 3 » ولا في البقول كلّها صدقة . [ ولا ] « 4 » في أثمانها إذا بيعت ، حتى يحول على أثمانها الحول ، من يوم يبيعها صاحبها ويقبض ثمنها « 5 » . من هاهنا إلى آخره إجازة لابن خريم . [ ولم يكن في الأصل لابن خريم ] « 6 » . ( أبواب مخارج الصّدقة ، وسبلها التي توضع فيها ) « 7 » ( 2041 ) أخبرنا حميد بن زنجويه أنا عبد اللّه بن يزيد المقري أنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ حدّثني زياد بن نعيم الحضرميّ ، قال : سمعت زياد بن الحارث / الصّدائيّ أنّه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتاه رجل ، فقال : يا رسول اللّه أعطني . فقال نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من سأل النّاس عن ظهر غنى ، فصداع في الرّأس ، وداء في البطن » . قال السائل : فأعطني من الصّدقة . فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إنّ اللّه « 8 » لم يرض فيها بحكم نبيّ ولا غيره ، حتى حكم هو فيها ، فجزّأها ثمانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ، أو أعطيناك » « 9 » .

--> ( 1 ) قال الزرقانيّ في شرح الموطّأ 2 : 136 : ( الفرسك : الخوخ ، أو ضرب منه أحمر ، أو ما ينفلق عن نواة ) . ( 2 ) كلمة ( صدقة ) ثابتة في النسختين ، وليست في الموطأ . وأراها زائدة ، فهي تكرار للكلمة السابقة . ( 3 ) القضب : ( بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة : الفصفصة ، نبات يشبه البرسيم ، يعلف الدوابّ ) . كذا قال الزرقاني في شرحه على الموطأ 2 : 136 . ( 4 ) ليست في الأصل . وهي ثابتة في « ظ » والموطأ . ( 5 ) قول مالك هذا ثابت عنه في الموطأ 1 : 276 - 277 . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس . وقد مضى الكلام عليه . ( 6 ) ما بين المعقوفتين من « ظ » ، وليس في الأصل . ( 7 ) عنوان هذا الباب غير موجود في النسختين ، أثبتّه لضرورته تبعا لكتاب أبي عبيد 656 . ويؤيد ذلك موضوعات الأحاديث التي بعده . ( 8 ) في « ظ » ( عزّ وجلّ ) . ( 9 ) كرره ابن زنجويه برقم 2093 . وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر 312 - 313 ، والمزي في تهذيب الكمال 2 : ق 442 بلفظ مطول جدا . وأخرج د 2 : 117 ، طح 2 : 107 ما يتعلق بسؤال الرجل من الصدقة ، بنحو ما في حديث ابن زنجويه ، أخرجوه كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد -